المحقق النراقي

290

مستند الشيعة

إلى الأكثر ( 1 ) . وذهب القاضي والفاضل في المختلف إلى أنها قيمة يوم التلف ( 2 ) ، ونسبه في الدروس إلى الأكثر ( 3 ) . وقيل : بأنها أعلاها من حين التصرف إلى وقت الدفع ( 4 ) ، اختاره بعض المتأخرين ( 5 ) . والحق هو : الأول ، لا لما قيل من أنه زمان اشتغال ذمته وضمانه للقيمة ( 6 ) ، لمنع ضمانه للقيمة حينئذ ، وإنما هو ضامن لرد العين ، وإنما يضمن القيمة لو تلفت العين ، بل لصحيحة أبي ولاد المتقدمة ( 7 ) . وليس محط استدلالنا فيها قوله : ( قيمة بغل يوم خالفته ) حتى يرد أنه يحتمل أن يكون قوله : ( يوم خالفته ) متعلقا بقوله : يلزم ، المدلول عليه بقوله : ( نعم ) ويكون المراد : نعم يلزمك - لو هلك - قيمة البغل من يوم المخالفة ، ويكون دفعا لتوهم الضمان لو تلف قبل المخالفة . بل قوله : ( أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ) فإن معناه : فيلزمك قيمة البغل حين أكري . ولا يرد : أنه ليس حين المخالفة ، فتلزم القيمة قبل المخالفة ، وهو مخالف للاجماع .

--> ( 1 ) المختلف : 455 ، التنقيح 2 : 174 . ( 2 ) القاضي في جواهر الفقه : 110 ، المختلف : 455 . ( 3 ) الدروس 3 : 113 . ( 4 ) انظر الرياض 2 : 304 . ( 5 ) حكاه في الرياض 2 : 304 عن العلامة المجلسي . ( 6 ) انظر التنقيح 2 : 32 . ( 7 ) في ص 286 .